الشهيد الأول

314

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الصادق عليه السلام ( 1 ) . وروى حماد بن عثمان عنه عليه السلام : ( الباغي والعادي ليس لهما ان يقصرا الصلاة ) ( 2 ) . والصيد لهوا وبطرا معصية ، فلا ترخص فيه ، ورواه زرارة عن الباقر عليه السلام ( 3 ) . فروع : لا يشترط انتفاء المعصية في سفره ، انما الشرط انتفاؤها بسفره ، سواء كان نفس السفر معصية - كالفار من الزحف ، ومن وقوف عرفات بعد وجوبه عليه - أو غايته معصية - كما سبق من الباغي والعادي - . ولو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معه ظن التلف ، فالأقرب انه عاص بسفره فلا يترخص . ولو خاف على ماله المجحف به فكذلك . ولو كان غير مجحف ، فالظاهر أنه يترخص ، لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر . ولو رجع عن المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ ، فلو قصر الباقي أتم . ولو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطع ترخصه . فلو عاد إلى الطاعة ، فالظاهر أنه يعود ترخصه ولا تشترط مسافة متجددة ، لان المانع

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 92 ح 409 ، التهذيب 4 : 219 ح 640 . ( 2 ) الكافي 3 : 438 ح 7 ، التهذيب 3 : 217 ح 539 . ( 3 ) التهذيب 3 : 218 ح 540 ، الاستبصار 1 : 236 ح 842 .